أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس ثلاثة مراسيم بقوانين حول التعديلات علي قانوني مجلسي الشعب والشوري, وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وشملت التعديلات14 مادة في قانون مجلس الشعب, و11 مادة في قانون مجلس الشوري.
وخفضت التعديلات سن الترشيح إلي25 سنة بدلا من30, كما أبقت علي نسبة الـ50% عمال وفلاحين كما نصت علي الانتخاب المزدوج بالفردي والقوائم المغلقة للأحزاب.
ونصت التعديلات علي إجراء انتخابات المجلسين( الشعب والشوري) في وقت متزامن علي أن تتم علي ثلاث مراحل, وستبدأ ـ كما أوضح اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي مساء أمس ـ بعد شهر سبتمبر.
وسيكون نصف المنتخبين في المجلسين من العمال والفلاحين, وأوضحت التعديلات أنه يمكن إسقاط عضوية من يفقد صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها بأغلبية الثلثين.
وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب بـ504 أعضاء, نصفهم علي الأقل عمال وفلاحين, وقسم قانون مجلس الشعب مصر إلي126 دائرة للفردي و58 دائرة للقوائم الحزبية المغلقة, بينما حدد قانون مجلس الشوري أعضاءه بـ390 عضوا يتم انتخاب ثلثيهم( الثلثين) علي أن يكون نصف المنتخبين بالنظام الفردي والنصف الآخر بالقوائم الحزبية المغلقة, وستكون بالنسبة للشوري65 دائرة للانتخابات الفردية و28 دائرة للقوائم, وأجاز القانون سواء للشعب أو للشوري إمكان أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب.
وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية سيتم تشكيل أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية عدد من القضاة وممثل لوزارات الداخلية, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتنمية المحلية.
نص التعديلات علي قانون مجلس الشعب
صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة اليوم علي مرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم28 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب.
وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء أمس.
وفيما يلي نص المرسوم:-
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ13 فبراير2011, وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ30 مارس2011, وعلي القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات, وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولي
يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولي فقرة أولي والثالثة, والخامسة بندي2 و3 والسادسة, والسابعة, والثامنة, والتاسعة, والعاشرة, والثالثة عشرة, والخامسة عشرة, والسابعة عشرة, والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلسي الشعب النصوص الأتية:
المادة الأولي فقرة أولي:
يتألف مجلس الشعب من504 اعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.
المادة الثالثة:
يكون إنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب, بنظام الإنتخاب الفردي والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة, ويجب أن يتساوي عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردي.
وقسم جههورية مصر العربية إلي126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي, ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلي58 دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الإنتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين والا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء, وفقي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة, مرشحا من النساء علي الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد وأكثر ويشترط لإستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم إنتخايهم علي أساسها, فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة3 مكررا و من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
المادة الخامسة بندي3,2
2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية, وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3- أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية علي الأقل يوم الإنتخاب.
المادة السادسة:
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب, في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي,من طالبي الترشيح كتابة إلي لجنة الإنتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الإنتخابية,وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة, وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح, وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة علي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة, علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي المنوذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات, يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها في سجلين, يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي, ويخصص الثاني لمرشحي القوائم, وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح,من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين, لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة أ وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلي, ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة, يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات, كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم, ويخصص الثاني لمرشحي الإنتخاب الفردي, ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم, كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح, ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.
ويكون لكل مرشح الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشيحن أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
المادة10:-
إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخصين أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما علي2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل علي النسبة المقررة في الفقرة السابقة, ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني, وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين, إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل علي النسبة المشار إليها, وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل منهم علي الأغلبية المطلقة, فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأي منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين علي أعلي الأصوات.
وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة(12), فإذا لم تستوف هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة11:-
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل, ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي الجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم, وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان النوعية.
المادة السابعة عشرة:-
إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخصين أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما علي2 في المائة من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن إنتخابه إذا حصل علي النسبة المقررة في الفقرة السابقة, ويجري إنتخاب تكميلي لإختيار العضو الثاني وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين, إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين, أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل علي النسبة المشار إليها, وأجري الإنتخاب لإختيار العضو الثاني من بين الباقين, ويعلن إنتخاب من يحصل منهم علي الأغلبية المطلقة, فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأي منهم أعيد الإنتخاب بين الحاصلين علي أعلي الأصوات.
وإذا لم تقدم في الدائرة الإنتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن إنتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة إستيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة, فإذا لم تستوف هذه النسبة يجري إنتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة الثامنة عشرة:-
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه, ما لم يكن من خلا مكانه منتخبا بنظام القوائم, فإن كان من هؤلاء, وكان قد تبقي مرشحا أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه, حل محل من خلال مكانه المرشح الذي يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.
ويتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حده.
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
وفي جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة التاسعة عشرة:-
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلي طلب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانه المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه وفق المواد التاسعة والتاسعة مكرر(1) والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة العشرون:-
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون, مصحوبة ببيان أدلتها, إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
المادة الثانية:-
يضاف إلي القانون رقم28 لسنة1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام الخامسة مكررا, والتاسعة مكررا, والتاسعة مكررا,( أ) التاسعة مكررا( ب) والسادسة عشر نصوصها الآتية.
المادة الخامسة مكررا
علي الناخب, في الدوائر المخصصة للقوائم, أن يبدي رأيه باختيار إحدي القوائم بأكملها, دون إجراء أي تعديل فيها, وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة, أو تكون معلقة علي شرط, أو إذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سملها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه.
ويجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم, وذلك في بطاقة مستقلة. وتبطل الأصوات المعلقة علي شرط أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه, أو إذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أية إشارة وعلامة تدل عليه.
المادة التاسعة مكررا:
تفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف, وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي, وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
المادة التاسعة مكررا( أ):
تعد لجنة الانتخابات في المحافظة, بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة السابقة, من عملها, كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي ويتضمن الأخر أسماء مرشحي القوائم, علي أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي إليه, إن وجد والرمز الإنتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة.
وتنشر اللجنة العليا للإنتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الإنتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة التاسعة مكررا( ب):
يكون الطعن علي القرار الصادر من لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة مكررا أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام السبعة التالية لإعلان كشوف المرشحين, وتفصل المحكمة في الطعن, دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام علي الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري, ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
المادة السابعة عشرة
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما, علي الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكررا الأعتراض علي ترشيحه, التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر, وللحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه, وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكررا, علي أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلال مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولي بسبب من الأسباب المذكورة فيها, تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر, بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحي قائمته وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون, فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها, استكمل العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم الحزبية علي أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه في القائمة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نص التعديلات علي قانون مجلس الشوري
صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة اليوم علي مرسوم بقانون رقم109 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري.
وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء أمس.
وفيما يلي نص المرسوم
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/2/13
وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/3/30
وعلي القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولي:
يستبدل بنصوص المواد أرقام:1( فقرة أولي وثانية) و2, و4, و6 بند2 و8, و9, و10, و11, و12 و22 و24 من القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري النصوص الآتية:
المادة1( فقرة أولي وثانية):
يتألف مجلس الشوري من390 عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.
المادة2:
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة, ويجب أن يتساوي عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلي(65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي, ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلي(28) دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء, وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشوري من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها, فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة3 مكررا( و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية, يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
المادة4:-
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه, ما لم يكن من خلا مكانه منتخبا بنظام القوائم, فإن كان من هؤلاء وكان قد تبقي مرشحا أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه حل محل من خلا مكانه المرشح الذي يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.
ويتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة.
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
وفي جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة6 بند(2):-
أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
المادة8:-
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الانتخابية, وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح, وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة علي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة, علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات, ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
المادة9:-
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر من قانون مجلس الشعب يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم, ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي, ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم, كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر من قانون مجلس الشعب إدراج اسمه, وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكررا, إدراج اسمه, وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض علي إدراج اسم أي منم المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه أسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
المادة العاشرة:-
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة, وذلك علي قرص مدمج, مقابل أداء رسم مقدره مائتان جنيه, ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
المادة الثالثة عشرة:-
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة إنتخاب المحافظة قبل يوم الإنتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل, ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم, وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الإنتخاب علي باب مقر الدائرة الإنتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشرة:-
في الانتخاب بالنظام الفردي, يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب, فإذا كان المرشحان الحاصلات علي أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات, وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات, وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه, وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات بعده, ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين علي أعلي الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولي لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب, التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية, مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة, وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة.
ولا يمثل بالمجلس أو الائتلاف الحزبي, الذي لا تحصل قوائمه علي نصف في المائة علي الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.
المادة12:-
في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب, فإذا كان المرشحان الحاصلان علي أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات, وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه, وأعيد الانتخاب, بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات بعده, ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين علي أعلي الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولي لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات, علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلي كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب, التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية, مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية.
ولا يمثل بالمجلس الحزب أو الإئتلاف الحزبي الذي لا تحصل قوائمة علي نصف المائة علي الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.
المادة22:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشوري وتقدم الطعون مصحوبة بيان أدلتها إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية بأطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشوري بقرار المحكمة.
المادة24
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة في القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والخامسة مكررا والسابعة والثامنة والتاسعة مكررا والتاسعة مكررا أ والتاسعة مكررا ب والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب.
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ نشره.
نص التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية
صادق المجلس الاعلي للقوات المسلحة اليوم علي مرسوم بقانون رقم110 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء امس.
وفيما يلي نص المرسوم:-
المجلس الاعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم110 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم73 لسنة1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/12/13
وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/3/30
وعلي القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
المرسوم بقانون الاتي نصه وقد أصدرناه
( المادة الاولي)
يستبدل بنصوص المواد أرقام3 مكرر/ أ/ فقرة رابعة و3 مكرر/ ط/ فقرة أولي و16 و24/ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة/ و29 فقرة/ ثالثة/ و33/ فقرة ثانية/ و34/ فقرة أخيرة/57 من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الاتية:
المادة3 مكرر/ أ/ فقرة رابعة:
المادة3 مكرر/ ط/ فقرة أولي:
يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
المادة16:
تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الاعلي ويتولي الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة24/ الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة/:
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وأخر احتياطي لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة وعلي أنه بالنسبة الي انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي يجري فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الاعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطي لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ويختص الثاني بهذه الاجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفي جميع الاحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذريمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة وعدد من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية أو في المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين علي ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية في شأن تطبيق الفقرة الخامسة.
المادة29/ فقرة ثالثة/:
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة33/ فقرة ثانية/.
ولايترتب علي بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة/29 مكررا/ من هذا القانون أي أثر بالنسبة الي الاقتراع في الصندوق الاخر. كما لايترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة الي بطاقات الصندوق الاخر.
المادة34/ فقرة أخيرة/:
ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة في اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفي جميع الاحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولاتعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الي اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الاصوات الصحيحة ذات الاجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون.
المادة57:
علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له.
/المادة الثانية/.
يضاف الي القانون رقم13 لسنة1956 المشار اليه مادتان جديدتان برقمي5 مكررا و29 مكررا وفقرة ثانية للمادة26 نصوصها الاتية:
المادة5 مكررا:
استثناء من أحكام المادة/5/ من هذا القنون يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس2011 وتعرض قاعد بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس وحتي الحادي والثلاثين من ذات الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتي الخامس عشر من سبتمبر.
المادة29 مكررا:
في انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي تجري بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع في الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
المادة36/ فقرة ثانية/:
وفي حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الي اللجنة العليا للانتخاب وتتولي هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر علي مستوي الجمهورية حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبي وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة في كل دائرة وأسماء الاعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم38 لسنة1973 في شأن مجلس الشعب والمادتين10 و12 من القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الي وزير الداخلية وأخري الي لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.
/المادة الثالثة/.
تلغي الفقرة الثانية من المادة3 مكررا/ أ/ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.
/المادة الرابعة/.
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الإثنين يوليو 27, 2020 10:53 am من طرف الدكتور شديد
» شعيد وابن شهيد
الإثنين يوليو 27, 2020 10:18 am من طرف الدكتور شديد
» رباعيات في الخاطر
الإثنين يوليو 27, 2020 10:16 am من طرف الدكتور شديد
» احوالك يا بلد
الإثنين يوليو 27, 2020 10:15 am من طرف الدكتور شديد
» الله ما عارف
الإثنين يوليو 27, 2020 10:04 am من طرف الدكتور شديد
» امسك امسك
الإثنين يوليو 27, 2020 9:54 am من طرف الدكتور شديد
» ادينا ماشين
الإثنين يوليو 27, 2020 9:50 am من طرف الدكتور شديد
» اة منك يا دنيا
الإثنين يوليو 27, 2020 9:48 am من طرف الدكتور شديد
» ماتلومنيش يا صاحبي
الإثنين يوليو 27, 2020 9:38 am من طرف الدكتور شديد